السنن الكبرى للبيهقي 16067
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
وَقَدْ رُوِيَ ) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو وَاللهُ أَعْلَمُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ التَّمَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.