دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15789

باب وجوب النفقة للزوجة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ: مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ غُلَامَ ثَعْلَبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ثَعْلَبًا يَقُولُ

فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا: أَيْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ قَالَ: أَحْسَنَ هُوَ لُغَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.