السنن الكبرى للبيهقي 15789
باب وجوب النفقة للزوجة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ: مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ غُلَامَ ثَعْلَبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ثَعْلَبًا يَقُولُ
فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا: أَيْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ قَالَ: أَحْسَنَ هُوَ لُغَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.