دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16152

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ:

إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَقَتَلْتَهُ ؟ ". فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: " كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ " قَالَ: كُنْتُ وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ ". قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي قَالَ: " فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ ". قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ". فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، وَمَا أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " قَالَ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَاكَ. " قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.