MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 16165

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَرَجَعَ عُمَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. صحابي معروف . كان من عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات
    قال له
  2. أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارت ⁧87 هـ ، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 100 هـ ، وقال ابن معين وابن المديني : 105 هـ⁩
    عن
  3. الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت ⁧قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظت ⁧248 هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت ⁧275 هـ⁩
    حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا