دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16158

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ:

وَقَعَدَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً، وَصَاحَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَاسْتَغَاثَ النَّاسَ عَلَى صَفْوَانَ، وَفَرَّ صَفْوَانُ، وَجَاءَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَعْدَاهُ عَلَى صَفْوَانَ فِي ضَرْبَتِهِ إِيَّاهُ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ فَوَهَبَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَاضَهُ مِنْهَا حَائِطًا مِنْ نَخْلٍ عَظِيمٍ، وَجَارِيَةً رُومِيَّةً، وَيُقَالُ: قِبْطِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.