دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15966

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.