السنن الكبرى للبيهقي 15824
باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
اعرض الإسناد
وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ:
فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ. فَأَمَرَهَا فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.