دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15824

باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

اعرض الإسناد

وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ:

فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ. فَأَمَرَهَا فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.