دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15828

باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَبُو عُتْبَةَ، نَا بَقِيَّةُ، نَا حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ هَلْ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا نَفَقَةٌ ؟ فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَبْتَ يَا ابْنَ أَخِي، أَنَا مَعَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.