دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16030

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلَا تَقْتُلُوهُ. فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ ؓ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.