دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16084

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ جَارِيَةً خَرَجَتْ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَكِ، فُلَانٌ ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، فَقَالُوا: الْيَهُودِيُّ ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.