دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16112

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

أَمَرَ بِهَا فَصُلِبَتْ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهَا. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: الثَّبَتُ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَهَا وَأَمَرَ بِلَحْمِ الشَّاةِ فَأُحْرِقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.