MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15986

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبَوْا، وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ". قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ⁩
    عن
  2. ثقة مدلس ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.ت ⁧في أول خلافة أبي جعفر ، سنة 140هـ ، أو 142 هـ ، أو 143 هـ.⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧215 هـ ، وقيل : 214 هـ ، وقيل : 218 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقةت ⁧259 هـ ، او 260 هـ ، وفى الثقات : 249 هـ⁩
    حدثنا
  5. أنبأ
  6. أخبرنا
  7. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا