دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16068

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ ؓ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. قَالَ:

وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْقِصَاصُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.