السنن الكبرى للبيهقي 16017
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
قَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا حَدِيثُ عَمْرٍو فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنصدوق ، ثبت سماعه من جدهت 81 هـ : 90 هـ
- حدثنيصدوقت 118 هـ
- عنصدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدرت قال عمرو بن علي ، وإبراهيم بن محمد بن عرفة : 150هـ ، وقال محمد بن سعد في موضع آخر : قال الهيثم بن عدي : 151 هـ ، قال : وقال ابنه : 150 هـ . وقال أحمد بن خالد الوهبي : 151 هـ ، وقال يحيى بن معين ، وعلي ابن المديني ، وزكريا بن يحيى الساجي : 152 هـ ، وقال خليفة بن خياط : 153 هـ ، 152 هـ
- حدثناثقة حجة ، تُكُلِّم فيه بلا قادحت 182 هـ ، أو 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ
- حدثناثقة فاضل .ت 208 هـ
- حدثناصدوق ، كان يحفظ , ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظهت 258 هـ ، أو 261 هـ ، أو 263 هـ
- أنبأت 330 هـ
- أخبرنات 410 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com