دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16041

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - ؓ

فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَا: الْقَوَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.