السنن الكبرى للبيهقي 16041
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - ؓ
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَا: الْقَوَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.