السنن الكبرى للبيهقي 16034
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا زَحْمَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ:
كَانَ عُثْمَانُ ؓ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.