دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16034

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا زَحْمَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ:

كَانَ عُثْمَانُ ؓ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.