دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16168

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ هَلْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَبِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ وَرَّثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَشُرَيْحٌ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: إِنَّمَا دِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ مِيرَاثِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.