السنن الكبرى للبيهقي 15842
جماع أبواب النفقة على الأقارب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الطَّيِّبِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعِيرِيُّ، نَا مَحْمِشُ بْنُ عِصَامٍ، نَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ( تَبُوكًا ) فَمَرَّ بِنَا شَابٌّ نَشِيطٌ يَسُوقُ غُنَيْمَةً لَهُ فَقُلْنَا: لَوْ كَانَ شَبَابُ هَذَا وَنَشَاطُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْهَا، فَانْتَهَى قَوْلُنَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا قُلْتُمْ ؟ " قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى عِيَالٍ يَكْفِيهِمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.