دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16110

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَهَا يَعْنِي: الَّتِي سَمَّتْهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.