السنن الكبرى للبيهقي 15855
جماع أبواب النفقة على الأقارب
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ زِيَادٍ الطَّائِيِّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ وَيَجْتَاحَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.