دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16185

جماع أبواب القصاص بالسيف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَابُورَ الدَّقِيقِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:

عَمْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ خَطَأٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.