دليل
مصنف عبد الرزاق

29. كتاب اللقطة

  1. مصنف عبد الرزاق 18714لا حكم مسجّل

    ذَلِكَ رِزْقٌ سِيقَ إِلَيْكَ، لَوْ لَمْ تَرْدُدْهُ لَقَامَ بِكُمْ. كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والأصوب: وجد.

  2. مصنف عبد الرزاق 18715لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: عَرِّفْ ثَلَاثًا "، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " كُلْهُ - أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ - " فَصَرَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةٍ شَعِيرًا، وَبِثَلَاثَةٍ تَمْرًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضَلَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: " أَدِّهِ "، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ نَأْكُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ، أَدَّيْنَاهُ إِلَيْهِ "، فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَأَشْبَاهِهِ ثَلَاثَةً، يَعْنِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِهَذَا الْحَدِيثِ.

  3. مصنف عبد الرزاق 18716لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَيِّدَ الدِّينَارِ كَانَ يَهُودِيًّا.

  4. مصنف عبد الرزاق 18717لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَجَدَ جِرَابًا فِيهِ سَوِيقٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْ يَا غُلَامُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ السِّبَاعُ، وَتُسْفِيَهُ الرِّيَاحُ

  5. مصنف عبد الرزاق 18718لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَّةِ فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَ نِصْفَهَا، ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ، فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ الْآخَرَ ".

  6. مصنف عبد الرزاق 18719لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ "... بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا

  7. مصنف عبد الرزاق 18720لا حكم مسجّل

    مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

  8. مصنف عبد الرزاق 18721لا حكم مسجّل

    الْتَقَطَ عَلِيٌّ حَبَّاتٍ - أَوْ حَبَّةً - مِنْ رُمَّانٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَكَلَهَا

  9. مصنف عبد الرزاق 18722لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَرَّفْتُهُ أَيَّامًا قَدْ سَمِعْتُهُ يُسَمِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

  10. مصنف عبد الرزاق 18723لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ فَيَقُولُ: " اسْتَمْتِعْ بِهِ

  11. مصنف عبد الرزاق 18724لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّعْلَيْنِ، وَالْإِدَاوَةِ وَالسَّوْطِ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِذَا وَجَدَهُ

  12. مصنف عبد الرزاق 18725لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بِالسَّوْطِ، وَالشَّيْءِ بَأْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ: " الشَّيْءُ إِذَا وَجَدَهُ الْمُسَافِرُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ

  13. مصنف عبد الرزاق 18726لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرُ بِالسَّوْطِ، وَالْعِصِيِّ، وَالشَّيْءِ إِذَا وَجَدَهُ ".

  14. مصنف عبد الرزاق 18727لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ قَسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ فِي قُذَذِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي نَضِيِّهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ - مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ - أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ - تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾الْآيَةَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا ؓ حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  15. مصنف عبد الرزاق 18728لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ ؓ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ، لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ " أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ؟ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ، كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ فَتَرْجِعُوا، فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، قَالَ: وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: " الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ " فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ، حَتَّى أَتَى نَاسًا، قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: " أَخْرِجُوهُمْ "، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: " صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ ﷺ " فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: إِي وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا، وَهُوَ يَحْلِفُ.

  16. مصنف عبد الرزاق 18729لا حكم مسجّل

    وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ، وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  17. مصنف عبد الرزاق 18730لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهَرَوَانِ، يَقُولُ: آيَتُهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُؤْدَنُ الْيَدِ، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، فَالْتَمَسُوهُ، فَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالَ: وَاللهِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا، لَأَخْبَرْتُكُمْ مَا قَضَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ "، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " قَالَهَا ثَلَاثًا.

  18. مصنف عبد الرزاق 18731لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. متن مخفيسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهَرَوَانِ يَقُولُ آيَتُهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُؤْدَنُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالَ وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ مَا قَضَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَهَا ثَلَاثًا

  19. مصنف عبد الرزاق 18732لا حكم مسجّل

    لَمَّا حَكَّمَتِ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ عَلِيٌّ: مَا يَقُولُونَ ؟ قِيلَ: يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ، قَالَ: " الْحُكْمُ لِلهِ، وَفِي الْأَرْضِ حُكَّامٌ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِمَارَةَ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْفَاجِرُ وَالْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الْأَجَلَ

  20. مصنف عبد الرزاق 18733لا حكم مسجّل

    لَمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الْمُحَكِّمَةَ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قِيلَ لَهُ: الْقُرَّاءُ، قَالَ: " بَلْ هُمُ الْخَيَّابُونَ الْعَيَّابُونَ "، قِيلَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ، قَالَ: " كَلِمَةُ حَقٍّ عُزِّيَ بِهَا بَاطِلٌ "، قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ رَجُلٌ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَبَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَمْ تَحْمِلْهُ النِّسَاءُ بَعْدُ، وَلَيَكُونَنَّ آخِرُهُمْ أَلْصَاصًا جَرَّادِينَ

  21. مصنف عبد الرزاق 18734لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ؓ الْحَرُورِيَّةَ، قَالُوا: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ قَالَ: " مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا، قِيلَ: فَمُنَافِقِينَ ؟ قَالَ: " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا، وَهَؤُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللهَ كَثِيرًا "، قِيلَ: فَمَا هُمْ ؟ قَالَ: " قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، فَعَمُوا فِيهَا وَصُمُّوا

  22. مصنف عبد الرزاق 18735لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ ؓ يَوْمَ قَتَلَ الْحَرُورِيَّةَ، قَالَ: فَلَمَّا قَتَلُوا أُمِرُوا أَنْ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا، حَتَّى وَجَدُوهُ فِي مَكَانٍ قَالَ: خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيْهِ يَدْعُو وَالنَّاسُ يَدْعُونَ، قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ، وَبَارِئِ النَّسَمَةِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ

  23. مصنف عبد الرزاق 18736لا حكم مسجّل

    لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

  24. مصنف عبد الرزاق 18737لا حكم مسجّل

    يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللهِ

  25. مصنف عبد الرزاق 18738لا حكم مسجّل

    مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً قَطُّ، إِلَّا اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ.

  26. مصنف عبد الرزاق 18739لا حكم مسجّل

    قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ: مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ "، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لَتَقْتُلُ مَنْ هَذَا دِينُهُ

  27. مصنف عبد الرزاق 18740لا حكم مسجّل

    خَرَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَتَلُوا، فَأَتَيْتُ أَنَسًا، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ فَزِعُوا ؟ قُلْتُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتْ، قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُهَاجِرِينَ، قَالَ: إِلَى الشَّيْطَانِ هَاجَرُوا، أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. ؟

  28. مصنف عبد الرزاق 18741لا حكم مسجّل

    لَمَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ ؓ فَلَمَّا رَآهُمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: كِلَابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ، هَؤُلَاءِ لَشَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ "، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ قُلْتَ: كِلَابُ النَّارِ، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا، فَعَدَّدَ مِرَارًا، ثُمَّ تَلَا: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾حَتَّى بَلَغَ ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾وَتَلَا: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾حَتَّى بَلَغَ ﴿أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: " أَمَا إِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ، فَأَعَاذَكَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُمْ ".

  29. مصنف عبد الرزاق 18742لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ لِلنَّارِ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَارِجِ.

  30. مصنف عبد الرزاق 18743لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَذُكِرَ الْخَوَارِجُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُمْ يُصَلُّونَ

  31. مصنف عبد الرزاق 18744لا حكم مسجّل

    18744 18666 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. متن مخفيسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَذُكِرَ الْخَوَارِجُ عِنْدَهُ فَقَالَ لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُمْ يُصَلُّونَ

  32. مصنف عبد الرزاق 18745لا حكم مسجّل

    إِنَّ عَلَيَّ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللهُ لِلْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَرُورِيًّا ".

  33. مصنف عبد الرزاق 18746لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَاصَمُوا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السُّلْطَانِ وَالنَّاسِ، كَمَثَلِ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ، فَعَمَدَ أَكْبَرُهُمْ فَغَلَبَ أَخَوَيْهِ عَلَى مِيرَاثِهِمَا، فَقَالَ الْأَوْسَطُ لِلْأَصْغَرِ: قُمْ بِنَا فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ مَالَنَا فَأَبَى، وَقَالَ: أَكِلُهُ إِلَى اللهِ، فَعَمَدَ الْأَوْسَطُ إِلَى الْأَصْغَرِ فَقَتَلَهُ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ، الَّذِي قَتَلَهُ، أَوِ الَّذِي أَخَذَ مَالَهُ " ؟ قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: " وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الْإِسْلَامَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَاسْتَقَامَ عَلَى عَمُودِهِ، لَكَنْتُمْ أَخْوَفَ النَّاسِ عِنْدِي أَنْ تَهْلِكُوا

  34. مصنف عبد الرزاق 18747لا حكم مسجّل

    سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَدْعُونَ إِلَى اللهِ، وَلَيْسُوا مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُمُ، الَّذِي يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ " قَالُوا: وَمَا سِمَتُهُمْ ؟ قَالَ: " الْحَلْقُ وَالسَّمْتُ " قَالَ: يَعْنِي يَحْلِقُونَ رُءُوسَهُمْ "، وَالسَّمْتُ: يَعْنِي لَهُمْ سَمْتٌ وَخُشُوعٌ

  35. مصنف عبد الرزاق 18748لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي، وَمَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مِنِّي، فَمَا يَمْنَعُ أَشْقَاكُمْ أَنْ يَخْضِبَهَا بِدَمٍ ؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ

  36. مصنف عبد الرزاق 18749لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيَّ، قَالَ: أُرِيدُ حَيَاتَهُ، وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيرَكَ

  37. مصنف عبد الرزاق 18750لا حكم مسجّل

    مَرَّ بِالْمُرَادِيِّ فَقَالَتِ ابْنَةُ عَلِيٍّ: لَتُقْتَلَنَّ، قَالَ: كَذَبْتِ وَاللهِ، لَا أُقْتَلُ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ

  38. مصنف عبد الرزاق 18751لا حكم مسجّل

    لِلشَّهِيدِ نُورٌ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشْرَةُ أَنْوَارٍ

  39. مصنف عبد الرزاق 18752لا حكم مسجّل

    بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ فِي وَجْهِهِ سَفْعَةَ شَيْطَانٍ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ آنِفًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَفِيكُمْ رَجُلٌ يَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَامَ فَرَجَعَ فَقَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ، فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيُّكُمْ لَهُ ؟ " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا، فَقَامَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَجَدْتُهُ سَاجِدًا فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيُّكُمْ لَهُ ؟ " فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ، وَلَا أُرَاكَ أَنْ تُدْرِكَهُ "، فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ وَجَدْتُهُ لَجِئْتُكَ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ مِنَ الشَّيْطَانِ طَلَعَ فِي أُمَّتِي، أَوْ أَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْ أُمَّتِي، أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمْ رَجُلَانِ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى - أَوِ اثْنَتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُونَ مِثْلَهُمْ أَوْ أَكْثَرَ، لَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هَذِهِ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ: " الْجَمَاعَةُ، وَآخِرُهَا فِي النَّارِ

  40. مصنف عبد الرزاق 18753لا حكم مسجّل

    سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ: عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ؟ فَقَالَ: عَلَى وَاحِدَةٍ - أَوِ اثْنَتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. قَالَ: " وَأُمَّتِي أَيْضًا سَتَفْتَرِقُ مِثْلَهُمْ أَوْ يَزِيدُونَ وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ".

  41. مصنف عبد الرزاق 18754لا حكم مسجّل

    بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَبَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا، فَقَالَ: " إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ "، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللهَ، قَالَ: فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي ؟ " قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِيَّ ﷺ - أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - قَالَ: فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ".

  42. مصنف عبد الرزاق 18755لا حكم مسجّل

    إِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ، وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

  43. مصنف عبد الرزاق 18756لا حكم مسجّل

    اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَرَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ ؓ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا، وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقُتِلُوا.

  44. مصنف عبد الرزاق 18757لا حكم مسجّل

    لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ

  45. مصنف عبد الرزاق 18758لا حكم مسجّل

    مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

  46. مصنف عبد الرزاق 18759لا حكم مسجّل

    18759 18681 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

  47. مصنف عبد الرزاق 18760لا حكم مسجّل

    مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَاصِدَ بِطَرِيقٍ

  48. مصنف عبد الرزاق 18761لا حكم مسجّل

    مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ

  49. مصنف عبد الرزاق 18762لا حكم مسجّل

    مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَهُوَ هَدَرٌ، قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا، قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: أَعْطُونَا مَتَاعَكُمْ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ، فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ ".

  50. مصنف عبد الرزاق 18763لا حكم مسجّل

    لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ، وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ، غَرِمُوا دِيَتَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ، لَمْ يُودَ ".

  51. مصنف عبد الرزاق 18764لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ: أَوَهَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: " أَرَى تَصْدُقُهُ الْحَدِيثَ، وَتَكْتُبُ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ، فَمَكَثَ حِينًا، لَا تَأْتِيهِ رَجْعَةُ كِتَابِهِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: إِنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانًا وَيَذْكُرُ أُمَّهُ، وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ، وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ، فَاقْطَعْ يَدَهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَ يَدَهُ لِذَلِكَ، وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا

  52. مصنف عبد الرزاق 18765لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ - أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ.

  53. مصنف عبد الرزاق 18766لا حكم مسجّل

    بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ - أَوْ يُشَاوِرُهُ - يُسَارُّهُ، فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، يَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَجَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَلَامِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: " أَلَيْسَ يُصَلِّي ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، قَالَ: " أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ

  54. مصنف عبد الرزاق 18767لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ بِعَمُودِ الْقُبَّةِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُنَا، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، لَا أَدْرِي مَا يُسَارُّهُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ "، قَالَ: فَلَمَّا قَفَّا الرَّجُلُ دَعَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ يُرْسِلُونَهُ، فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  55. مصنف عبد الرزاق 18768لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ "، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ يُدْعَى ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي "، قُلْتُ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي وَلَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ

  56. مصنف عبد الرزاق 18769لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا، فَأَبَى فَقَتَلَهُ

  57. مصنف عبد الرزاق 18770لا حكم مسجّل

    كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ

  58. مصنف عبد الرزاق 18771لا حكم مسجّل

    إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ".

  59. مصنف عبد الرزاق 18772لا حكم مسجّل

    : فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: " يُقْتَلُ.

  60. مصنف عبد الرزاق 18773لا حكم مسجّل

    قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ - أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ يَجِدْهُ فِي الْمَدِينَةِ، كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَهُ فَأَتَاهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَبَّرَ، فَسَمِعَ عُمَرُ ؓ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَذَا وَهَذَا حَتَّى الْتَقَيَا، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا عِنْدَكَ ؟ " قَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ، وَهِيَ كَذَا، وَهِيَ كَذَا، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ - فَقَالَ: " نَعَمْ، هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ، هِيهْ هَلْ كَانَتْ مُغَرِّبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا ؟ " قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ عُمَرُ: " وَيْحَكُمْ فَهَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا، وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَّةً، فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهَا رَغِيفًا، وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ "، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَعْلَمْ

  61. مصنف عبد الرزاق 18774لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ ؓ، فَسَأَلَنِي عُمَرُ - وَكَانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ -، فَقَالَ: " مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ؟ " قَالَ: فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأُشْغِلَهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: " مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ؟ " قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ، مَا سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سَلْمًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ "، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ ؟ قَالَ: " كُنْتُ عَارِضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ قَبِلْتُ مِنْهُمْ، وَإِلَّا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ

  62. مصنف عبد الرزاق 18775لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: " يُسْتَتَابُ أَبَدًا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ

  63. مصنف عبد الرزاق 18776لا حكم مسجّل

    ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَادْرَءُوا عَنْهُ، فَإِنَّهُ أَنْ يَخْطَأَ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَأَ فِي الْعُقُوبَةِ ".

  64. مصنف عبد الرزاق 18777لا حكم مسجّل

    اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

  65. مصنف عبد الرزاق 18778لا حكم مسجّل

    لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ.

  66. مصنف عبد الرزاق 18779لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ - وَهُوَ مَحْصُورٌ - ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ، لَا يُرِيدُونَ غَيْرَهُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: " لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلَا تَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُهُمْ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ

  67. مصنف عبد الرزاق 18780لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِثَلَاثٍ: إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ

  68. مصنف عبد الرزاق 18781لا حكم مسجّل

    لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، قَالَ: " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ

  69. مصنف عبد الرزاق 18782لا حكم مسجّل

    قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ".

  70. مصنف عبد الرزاق 18783لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فَإِذَا بِرَجُلٍ عِنْدَهُ قَالَ: " مَا هَذَا ؟ " قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ - أَحْسَبُهُ قَالَ - شَهْرَيْنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: " وَاللهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ "، فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، ثُمَّ قَالَ مُعَاذٌ: قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ "، أَوْ قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ: " وَاللهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا كَرْدَهُ

  71. مصنف عبد الرزاق 18784لا حكم مسجّل

    مَنْ بَدَّلَ عَنْ دِينِهِ - أَوْ قَالَ: رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ - يَعْنِي النَّارَ -

  72. مصنف عبد الرزاق 18785لا حكم مسجّل

    أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَخَلِّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ، فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ

  73. مصنف عبد الرزاق 18786لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنْزِلْهُ اللهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، الْخَابِزَاتِ خَبْزًا، اللَّاقِمَاتِ لَقْمًا " قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أَمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ، وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ، فَقَالَ: " لَا أَجْزُرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ

  74. مصنف عبد الرزاق 18787لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: " لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوكَهَا، فَأَرَدْتَ أَنْ تُزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ " قَالَ: لَا، أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، قَالَ: " فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ

  75. مصنف عبد الرزاق 18788لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ " فَاسْتَتَابَهُ، فَلَمْ يَتُبْ، فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى عَلِيٌّ وَأَحْرَقَهُ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: " إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللهِ عَلَيْكَ "، قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، وَقَالَ: " اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللهِ "، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ، وَلَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ، فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا

  76. مصنف عبد الرزاق 18789لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا: " اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ "

  77. مصنف عبد الرزاق 18790لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنْ تَابَا، وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا

  78. مصنف عبد الرزاق 18791لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُرْوَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ: " سَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا، فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَى فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا، فَغَلِّظِ الْجِزْيَةَ، وَدَعْهُ

  79. مصنف عبد الرزاق 18792لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا، فَكَتَبَ فِيهِمْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَدَعْهُمْ

  80. مصنف عبد الرزاق 18793لا حكم مسجّل

    بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلَ السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَصِنْفٌ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَامَةً، إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَضَعُوا السِّلَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَرَاهُمُ الْعَلَامَةَ فَوَضَعُوا السِّلَاحَ فِيهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَ خَمْسُونَ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ ؓ ذَلِكَ، قَالَ: وَلَحِقَ مَسْقَلَةُ مُعَاوِيَةَ ؓ فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ عِتْقَهُمْ، وَأَتَى دَارَ مَسْقَلَةَ، فَشَعَثَ فِيهَا، فَأَتَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ لَحِقَ بِعَدُوِّكُمْ، فَأْتُونِي بِهِ آخُذْ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ

  81. مصنف عبد الرزاق 18794لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ: " تَبَيَّنُوا فَأَيُّمَا مَحِلَّةٍ سَمِعْتُمْ فِيهَا الْأَذَانَ فَكُفُّوا، فَإِنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ الْإِيمَانِ

  82. مصنف عبد الرزاق 18795لا حكم مسجّل

    كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُونَ: " أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ، فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا فَيُقَاتِلُونَهُ "، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَتَأْخُذُونَ سِلَاحَهُ وَتُقَاتِلُونَهُ وَفِي ذَاكُمْ مِنَ اللهِ آثَامُ يَقُولُ: نَكَالُ.

  83. مصنف عبد الرزاق 18796لا حكم مسجّل

    لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، قَالَ عُمَرُ: " فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  84. مصنف عبد الرزاق 18797لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ ؟ قَالَ: بَلْ تَدَعُهُ "، قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ يَدِي ؟ قَالَ: " وَإِنْ فَعَلَ " فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ

  85. مصنف عبد الرزاق 18798لا حكم مسجّل

    أَغَارَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى سَرِيَّةٍ انَهَزَمَتْ، فَغَشَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْلُوهُ بِالسَّيْفِ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَهَلَّا ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ ؟ فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى تُوُفِّيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقَاتِلُ فَدُفِنَ، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ أَهْلُهُ فَحَدَّثُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " ادْفِنُوهُ "، فَدُفِنَ أَيْضًا، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَأَخْبَرَ أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ الْأَرْضَ أَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ، فَاطْرَحُوهُ فِي غَارٍ مِنَ الْغِيرِانِ

  86. مصنف عبد الرزاق 18799لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسَبُهُ قَالَ: - جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا، أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَقَدِمْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

  87. مصنف عبد الرزاق 18800لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، فَأَرْشَفْنَا إِلَيْهِمُ الرِّمَاحَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا: نَحْنُ عِبَادُ اللهِ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ عِبَادُ اللهِ، فَأَسَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ "، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: " اتَّقِ اللهَ يَا خَالِدُ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ "، قَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْكَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: " فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَحْلِفُ لَا يَغْزُو مَعَ خَالِدٍ أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَ الْأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَّعُوهُ عَلَى قَتْلِهِمْ مِنْ أَجْلِ الْغَنَائِمِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ

  88. مصنف عبد الرزاق 18801لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ - فَقَالَ: رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، قَالَ: " إِذًا تَلْقَى اللهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا "، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ: " إِذًا يَلْقَى اللهَ وَهُوَ قَدْ قَتَلَ نَفْسًا

  89. مصنف عبد الرزاق 18802لا حكم مسجّل

    إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِتَالًا شَدِيدًا، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، فَلَمْ يَفْهَمُوهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ، وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: " فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ ﷺ

  90. مصنف عبد الرزاق 18803لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، قَالَ: " تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ ".

  91. مصنف عبد الرزاق 18804لا حكم مسجّل

    فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: " تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ

  92. مصنف عبد الرزاق 18805لا حكم مسجّل

    تُسْبَى وَتُكْرَهُ

  93. مصنف عبد الرزاق 18806لا حكم مسجّل

    تُسْبَى وَتُبَاعُ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ؛ بَاعَهُمْ

  94. مصنف عبد الرزاق 18807لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: " أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا ".

  95. مصنف عبد الرزاق 18808لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا.

  96. مصنف عبد الرزاق 18809لا حكم مسجّل

    تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ

  97. مصنف عبد الرزاق 18810لا حكم مسجّل

    سَمِعْنَا أَنَّ " الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أَخَذْنَا بِأَقْصَاهَا

  98. مصنف عبد الرزاق 18811لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ، لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.

  99. مصنف عبد الرزاق 18812لا حكم مسجّل

    ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ فَلَمْ يُنْبِتْ "، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعَرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ "

  100. مصنف عبد الرزاق 18813لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَمْ يُنْبِتْ فَلَمْ يَقْطَعْهُ

  101. مصنف عبد الرزاق 18814لا حكم مسجّل

    سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ ؟ فَقَالَا: " إِذَا أَنَبْتَ الشَّعَرَ

  102. مصنف عبد الرزاق 18815لا حكم مسجّل

    أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ؛ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ

  103. مصنف عبد الرزاق 18816لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

  104. مصنف عبد الرزاق 18817لا حكم مسجّل

    لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

  105. مصنف عبد الرزاق 18818لا حكم مسجّل

    مَا أَرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

  106. مصنف عبد الرزاق 18819لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، سَرَقَ وَلَا حَدَّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ

  107. مصنف عبد الرزاق 18820لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ، لِأُقْتَلَ، فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِزَارِي، فَرَأَوْنِي لَمْ أُنْبِتِ الشَّعَرَ، فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ

  108. مصنف عبد الرزاق 18821لا حكم مسجّل

    18821 18743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ. متن مخفيكُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ لِأُقْتَلَ فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِزَارِي فَرَأَوْنِي لَمْ أُنْبِتِ الشَّعَرَ فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ

  109. مصنف عبد الرزاق 18822لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ

  110. مصنف عبد الرزاق 18823لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ -: " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتِبَ جَزْءٍ. قَالَ بَجَالَةُ: " فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ

  111. مصنف عبد الرزاق 18824لا حكم مسجّل

    كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: " اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ "، قَالَ: " وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ ثُمَّ دَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا قَدْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقِ أَخِلَّةٍ، كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ "، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ

  112. مصنف عبد الرزاق 18825لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنِ امْرَأَةٍ سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ "، فَسَكَتَ عُثْمَانُ

  113. مصنف عبد الرزاق 18826لا حكم مسجّل

    نص إضافيوَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ غُلَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ: ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ )، فَقَالَ: " احْكُكْهَا يَا غُلَامُ "، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحُكُّهَا وَهِيَ فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ: " إِنِّي شَغَلَنِي الْقُرْآنُ، وَشَغَلَكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَكَ عَلَى عُنُقِكَ بِبَابِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ "، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا يُزَمْزَمَنَّ " وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ، قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ، وَجَعَلْنَا نَسْأَلُ الرَّجُلَ: مَنْ عِنْدَكَ ؟ فَيَقُولُ: أُمُّهُ، أُخْتُهُ، ابْنَتُهُ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: لَا يُزَمْزِمَنَّ أَحَدٌ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً مِنْ فِضَّةٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، حِمْلَ بَغْلٍ مَاسَدَهَهَا، قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِجُنْدُبٍ: جُنْدُبٌ وَمَا جُنْدُبٌ يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَإِذَا أَبُو بُسْتَانٍ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ - وَالنَّاسُ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرَ - يَعْنِيَ وَسَطَ الْقَصْرِ - فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا يَلْعَبُ بِكُمْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَفِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ، إِنَّمَا هُوَ فِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، وَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَتَلَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلْهُ، وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْرُ، فَقَالَ أَبُو بُسْتَانٍ: قَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ، وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ، حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَهُ وَأَخْرَجَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: أَفِي مَضْرَبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبٌ وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ هُوَ الْحَقُّ يُطْلَقُ جُنْدُبٌ أَوْ يُقَاتَلُ فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا يُقَاتِلُ، حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ، نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا أَسْتَطِيعُ أُؤَمِّنُهُ وَلَا أَرُدُّهُ

  114. مصنف عبد الرزاق 18827لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، قَالَتْ: " أَحْبَبْتُ الْعِتْقَ فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ أَخِيهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَتِهَا "، قَالَتْ: " وَابْتَعْ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَأَعْتِقْهَا فَفَعَلَ

  115. مصنف عبد الرزاق 18828لا حكم مسجّل

    مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ، فَذَكَرُوا مَرَضَهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: " مَا أَرَدْتِ مِنِّي ؟ " فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: " فَإِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا أَنْ يُجْعَلَ فِي غَيْرِهَا

  116. مصنف عبد الرزاق 18829لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ -: " قَتَلَ سَاحِرًا.

  117. مصنف عبد الرزاق 18830لا حكم مسجّل

    حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

  118. مصنف عبد الرزاق 18831لا حكم مسجّل

    مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مِنَ اللهِ

  119. مصنف عبد الرزاق 18832لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَاحِرٍ، فَقَالَ: احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ.

  120. مصنف عبد الرزاق 18833لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " أَخَذَ سَاحِرًا، فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ

  121. مصنف عبد الرزاق 18834لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ: " اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ

  122. مصنف عبد الرزاق 18835لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللهِ أَخَاهَا، فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ

  123. مصنف عبد الرزاق 18836لا حكم مسجّل

    سَرَقَ الْأُولَى ؟ قَالَ: " يُقْطَعُ كَفُّهُ، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ ؟ قَالَ: " لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا "، قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ ؟ قَالَ: " مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ إِلَّا فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى الْيَدُ قَطُّ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ، وَلَمْ يَكُنِ اللهُ نَسِيًّا ".

  124. مصنف عبد الرزاق 18837لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ مِنْ مَفْصِلِهَا

  125. مصنف عبد الرزاق 18838لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَالرِّجْلَ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ

  126. مصنف عبد الرزاق 18839لا حكم مسجّل

    : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ.

  127. مصنف عبد الرزاق 18840لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَفِّ

  128. مصنف عبد الرزاق 18841لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ

  129. مصنف عبد الرزاق 18842لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ، وَكَانَ يَقُولُ: " إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَلَّا أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي

  130. مصنف عبد الرزاق 18843لا حكم مسجّل

    لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ، لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا، وَيَسْتَنْجِي بِهَا ".

  131. مصنف عبد الرزاق 18844لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: " لَا تَفْعَلْ إِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ، وَلَكِنِ احْبِسْهُ

  132. مصنف عبد الرزاق 18845لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا

  133. مصنف عبد الرزاق 18846لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ؛ سَرَقَ الثَّالِثَةَ

  134. مصنف عبد الرزاق 18847لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الثَّالِثَةَ - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ - يَدَهُ

  135. مصنف عبد الرزاق 18848لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ

  136. مصنف عبد الرزاق 18849لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ

  137. مصنف عبد الرزاق 18850لا حكم مسجّل

    إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ ".

  138. مصنف عبد الرزاق 18851لا حكم مسجّل

    أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ

  139. مصنف عبد الرزاق 18852لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا - أَوْ قَالَ: سَرِيَّةً - فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَهُ، فَقَالَ: " بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ، وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا "، فَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: " مَا شَأْنُكَ ؟ " قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً، فَقَطَعَ يَدِيَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ يَدَ هَذَا يَخُونُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً، وَاللهِ لَئِنْ كُنْتُ صَادِقًا لَأُقِيدَنَّكَ مِنْهُ "، قَالَ: ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ: " تَالَلَّهِ لَرَجُلٌ قَطَعَ هَذَا "، قَالَ: فَلَمْ يَغِبْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَةَ "، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ مَنْ سَرَقَهُمْ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ، قَالَ: فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى ظَهَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: " وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ

  140. مصنف عبد الرزاق 18853لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَعْلَى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ وَرِجْلَهُ، فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ الثَّانِيَةَ "، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: " لَجَرَاءَتُهُ عَلَى اللهِ أَغْيَظُ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ

  141. مصنف عبد الرزاق 18854لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ، قَالَ: " تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ ".

  142. مصنف عبد الرزاق 18855لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ، قَالَ: " يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ

  143. مصنف عبد الرزاق 18856لا حكم مسجّل

    لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

  144. مصنف عبد الرزاق 18857لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ وَيَسْجُنَهُ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ "، قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ فَسَجَنَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ دَعَا بِهِ وَبِالشَّاهِدَيْنِ، فَقِيلَ: تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ؛ فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ وَلَمْ يَقْطَعْهُ

  145. مصنف عبد الرزاق 18858لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ أُخْرَى، قَالَ: " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ".

  146. مصنف عبد الرزاق 18859لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِقُ، فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.

  147. مصنف عبد الرزاق 18860لا حكم مسجّل

    إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ الزَّانِي " وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

  148. مصنف عبد الرزاق 18861لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ: " شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ " فَقَطَعَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً

  149. مصنف عبد الرزاق 18862لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَانْتَهَرَهُ، وَسَبَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا فِي عُنُقِهِ

  150. مصنف عبد الرزاق 18863لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: " حَسْبُهُ

  151. مصنف عبد الرزاق 18864لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.

  152. مصنف عبد الرزاق 18865لا حكم مسجّل

    إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ، أَوْ سَرَقَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ ".

  153. مصنف عبد الرزاق 18866لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا، فَاتُّهِمَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَرْسَلَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنِّي وَاللهِ مَا قَتَلْتُهُ وَإِنْ جَلَدَنِي لَأَعْتَرِفَنَّ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ " فَاسْتُحْلِفَ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ

  154. مصنف عبد الرزاق 18867لا حكم مسجّل

    رَهَّبَ قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: " هُوَ هَذَا إِنْ شَاءَ اعْتَرَفَ، وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ بِالتَّهْدِيدِ

  155. مصنف عبد الرزاق 18868لا حكم مسجّل

    الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ.

  156. مصنف عبد الرزاق 18869لا حكم مسجّل

    الْقَيْدُ كَرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ، وَالضَّرْبُ كَرْهٌ ".

  157. مصنف عبد الرزاق 18870لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ

  158. مصنف عبد الرزاق 18871لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَاعْتَرَفَ، قَالَ: أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي " فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ

  159. مصنف عبد الرزاق 18872لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ

  160. مصنف عبد الرزاق 18873لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ: " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَا بَيْعَ لَهُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ ".

  161. مصنف عبد الرزاق 18874لا حكم مسجّل

    يَكُونُ عَبْدًا كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ

  162. مصنف عبد الرزاق 18875لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا، قَالَ: " يُجْلَدُ الْأَبُ، وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ ".

  163. مصنف عبد الرزاق 18876لا حكم مسجّل

    لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ.

  164. مصنف عبد الرزاق 18877لا حكم مسجّل

    لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ.

  165. مصنف عبد الرزاق 18878لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ، قَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا.

  166. مصنف عبد الرزاق 18879لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ فَرُهِنَ، قَالَ: " هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ

  167. مصنف عبد الرزاق 18880لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَهُ، قَالَ: " تُقْطَعُ يَدُهُ ".

  168. مصنف عبد الرزاق 18881لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ

  169. مصنف عبد الرزاق 18882لا حكم مسجّل

    مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ

  170. مصنف عبد الرزاق 18883لا حكم مسجّل

    دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، فَهِيَ عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ "، قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ.

  171. مصنف عبد الرزاق 18884لا حكم مسجّل

    أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ، وَقَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا

  172. مصنف عبد الرزاق 18885لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ، قَالَ: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ؛ فَعَلَيْهِ وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ ".

  173. مصنف عبد الرزاق 18886لا حكم مسجّل

    أُخْبِرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ.

  174. مصنف عبد الرزاق 18887لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّارِقُ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، قَالَ: " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ

  175. مصنف عبد الرزاق 18888لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ " قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ، حَتَّى يُحَوِّلَهُ وَيَخْرُجَ بِهِ

  176. مصنف عبد الرزاق 18889لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَلَدَهُ، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ، فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: " أَمَرْتَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا شَأْنُ الْجَلْدِ ؟ " قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: غَضِبْتُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ، أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ لَمْ يُصِبْهَا، أَكُنْتَ حَادَّهُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: لَعَلَّهُ سَوْفَ يَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، قَالَ: " وَهَذَا كَذَلِكَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ نَازِعًا وَتَائِبًا، وَتَارِكًا لِلْمَتَاعِ

  177. مصنف عبد الرزاق 18890لا حكم مسجّل

    إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُنَكَّلُ ".

  178. مصنف عبد الرزاق 18891لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ، فَلَمْ يَدَعُوهُ ".

  179. مصنف عبد الرزاق 18892لا حكم مسجّل

    إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ، فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ".

  180. مصنف عبد الرزاق 18893لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ، وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ

  181. مصنف عبد الرزاق 18894لا حكم مسجّل

    18894 18816 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. متن مخفيلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ

  182. مصنف عبد الرزاق 18895لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

  183. مصنف عبد الرزاق 18896لا حكم مسجّل

    وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ صَلْتًا، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ، وَهُوَ يَحْبِسُ عَنْهُ، قَالَ: " فَلَوْلَا أَنَّا نَهْنَهْنَاهُ لَضَرَبَهُ بِهِ

  184. مصنف عبد الرزاق 18897لا حكم مسجّل

    عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ، فَيَطْرَحُ السَّرِقَةَ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْهُ، لَمْ يَخْرُجْ ؟ فَقَالَا: " عَلَيْهِ الْقَطْعُ ".

  185. مصنف عبد الرزاق 18898لا حكم مسجّل

    فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ، فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَرُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا - يَعْنِي الَّذِي أَفْلَتَهُمْ - وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَهُ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ، قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبْنَا فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فَأَمَرَنَا أَنْ نُنَكِّلَهُ، وَنُخَلِّدَهُ السِّجْنَ، وَلَا نَقْطَعَهُ ".

  186. مصنف عبد الرزاق 18899لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا

  187. مصنف عبد الرزاق 18900لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ

  188. مصنف عبد الرزاق 18901لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُهُ، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، قَالَ: " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ، فَإِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قُطِعَ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ "، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلَّا قَوْلَهُ: بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ

  189. مصنف عبد الرزاق 18902لا حكم مسجّل

    أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ يَمِينَهُ بِاللهِ مَا بِعْتُ، وَلَا وَهَبْتُ، وَلَا أَهْلَكْتُ، وَلَا أَدَّيْتُ لِيَهْلِكَ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهِ مَتَاعُهُ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْآخَرُ بِأَمْرٍ يُثْبِتُ يَسْتَحِقُّ بِهِ ".

  190. مصنف عبد الرزاق 18903لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأُتِيَ بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ، فَوَجَدَهُ مَعَ السَّارِقِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ، وَاتَّبِعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ

  191. مصنف عبد الرزاق 18904لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَسَافَرَ بِهِ، فَعُرِفَ مَعَهُ الْعَبْدُ مَسْرُوقًا، قَالَ: " أَقْضِي عَلَيْهِ، وَأُحِيلُهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ ".

  192. مصنف عبد الرزاق 18905لا حكم مسجّل

    اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا ثُمَّ بَاعَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، فَخَاصَمَ فِيهِ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى قَاضٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ، يُقَالُ لَهُ عَمِيرَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ، فَقَالَ لِأَنَسٍ: " اطْلُبْ صَاحِبَكَ الَّذِي أَعَرْتَهُ ".

  193. مصنف عبد الرزاق 18906لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَهُ، قَالَ: " فَخُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ "، قُلْتُ: وَائْتَمَنْتُهُ عَلَيْهِ فَخَانَهُ فَبَاعَهُ، قَالَ: " خُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ "، قُلْتُ: فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَهُ، قَالَ: " وَكَذَلِكَ فَخُذْهُ "، قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِي فَمَهَرَهُ امْرَأَةً وَأَصَابَهَا ؟ قَالَ: " سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ؛ فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا

  194. مصنف عبد الرزاق 18907لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ ": أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ "، نص إضافيثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: " إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ "، فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ - يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ -

  195. مصنف عبد الرزاق 18908لا حكم مسجّل

    كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ ﷺ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " يَا أُسَامَةُ، لَا تَزَالُ تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ "، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا

  196. مصنف عبد الرزاق 18909لا حكم مسجّل

    سَرَقَتِ امْرَأَةٌ - قَالَ عَمْرٌو: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهَا عَمَّتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

  197. مصنف عبد الرزاق 18910لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانَةَ تَسْتَعِيرُكِ حُلِيًّا وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا لَا تَرَى حُلِيَّهَا، فَجَاءَتِ الَّتِي كَذَبَتْ عَنْ فِيهَا، فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَقَالَتْ: مَا اسْتَعَرْتُكِ مِنْ شَيْءٍ فَرَجَعَتْ إِلَى الْأُخْرَى فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: " اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا " فَقُطِعَتْ، فَكَرِهَ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُوهَا، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا

  198. مصنف عبد الرزاق 18911لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ، قَدْ أَتَتْ نَاسًا فَقَالَتْ: إِنَّ آلَ فُلَانٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَأَعَارُوهَا، ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا اسْتَعَارُوهُمْ، وَأَنْكَرَتْ هِيَ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْهُمْ، " فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ

  199. مصنف عبد الرزاق 18912لا حكم مسجّل

    آوَتْهَا امْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ فَجَاءَ أُسَيْدٌ فَإِذَا هِيَ قَدْ ذَكَرَتْهَا فَلَامَهَا، وَقَالَ: لَا أَضَعُ ثَوْبِي حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللهُ

  200. مصنف عبد الرزاق 18913لا حكم مسجّل

    قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ بَنَى لَهُ رَجُلٌ خَيْمَةً يَسْتَظِلُّ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ آوَى هَذَا الْمُصَابَ ؟ " قَالُوا: آوَاهُ عَاتِكٌ - أَوِ ابْنُ عَاتِكٍ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى عَاتِكٍ، وَآلِ عَاتِكٍ، كَمَا آوَوْا عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ.

  201. مصنف عبد الرزاق 18914لا حكم مسجّل

    إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِيِّ إِنْسَانٍ فَكَتَمَهُ، قَالَ: " لَا يُقْطَعُ، زَعَمُوا ".

  202. مصنف عبد الرزاق 18915لا حكم مسجّل

    فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا ثُمَّ أَبَقَتْ، فَقَالَ مَوَالِيهَا: مَا أَمَرْنَاهَا بِشَيْءٍ، قَالَ: " إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الَّذِي أَخَذَتِ الْجَارِيَةُ، فَالْحُلِيُّ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ ".

  203. مصنف عبد الرزاق 18916لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي: " يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أُخِذَ بِهِ، وَإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ إِنْسَانٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعٌ ".

  204. مصنف عبد الرزاق 18917لا حكم مسجّل

    فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَى مَوَالِيهَا؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطُوهَا ضَيَّعُوهَا ".

  205. مصنف عبد الرزاق 18918لا حكم مسجّل

    أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَأَنْهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ، فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ

  206. مصنف عبد الرزاق 18919لا حكم مسجّل

    أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُدُورُهُمْ تَغْلِي، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: نُهْبَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اكْفِئُوهَا؛ فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ، فَكَفَئُوا مَا بَقِيَ فِيهَا

  207. مصنف عبد الرزاق 18920لا حكم مسجّل

    أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ.

  208. مصنف عبد الرزاق 18921لا حكم مسجّل

    مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا، وَلَا عَدْلَ

  209. مصنف عبد الرزاق 18922لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِثْلَنَا

  210. مصنف عبد الرزاق 18923لا حكم مسجّل

    18923 18845 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا

  211. مصنف عبد الرزاق 18924لا حكم مسجّل

    مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ " قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ لَهَا النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، أَوْ مَثَّلَ بِغَيْرِ حَدٍّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ ". قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ وَزَادَ آخَرُونَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ

  212. مصنف عبد الرزاق 18925لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: إِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ". قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  213. مصنف عبد الرزاق 18926لا حكم مسجّل

    مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

  214. مصنف عبد الرزاق 18927لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: " لَا يُقْطَعُ

  215. مصنف عبد الرزاق 18928لا حكم مسجّل

    اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةٌ

  216. مصنف عبد الرزاق 18929لا حكم مسجّل

    اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ، فَقَالَ: " كُنْتَ تَعْرِفُهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، " فَخَلَّى سَبِيلَهُ

  217. مصنف عبد الرزاق 18930لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْخُلْسَةِ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّعَرَةُ الْمُعْلَنَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا

  218. مصنف عبد الرزاق 18931لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ فِيهَا، إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا... ".

  219. مصنف عبد الرزاق 18932لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَضِيَّاتٍ مِنْهَا الْمُخْتَلِسُ قَالَ: فَأَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ، فَإِذَا فِيهِ أَنْ: يُعَاقِبَ الْمُخْتَلِسَ، وَيُخَلِّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ.

  220. مصنف عبد الرزاق 18933لا حكم مسجّل

    كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ: الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا، لَا يُقْطَعُ فِيهِ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيْسَ فِيهِ مُخَالَسَةٌ وَلَا مُجَاهَرَةٌ

  221. مصنف عبد الرزاق 18934لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَكِنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ ".

  222. مصنف عبد الرزاق 18935لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.

  223. مصنف عبد الرزاق 18936لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ

  224. مصنف عبد الرزاق 18937لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ، قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: فَعَنْ مَنْ

  225. مصنف عبد الرزاق 18938لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

  226. مصنف عبد الرزاق 18939لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخِيَانَةُ ؟ قَالَ: " لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَمُ

  227. مصنف عبد الرزاق 18940لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ فِي الْخِيَانَةِ: " لَا قَطْعَ فِيهَا

  228. مصنف عبد الرزاق 18941لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالً.

  229. مصنف عبد الرزاق 18942لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

  230. مصنف عبد الرزاق 18943لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا

  231. مصنف عبد الرزاق 18944لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلَامٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ ؟ " قَالَ: مِرْآةَ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، قَالَ: " أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ

  232. مصنف عبد الرزاق 18945لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي ؟ قَالَ: " اقْطَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: " لَا، مَالُكَ أَخَذَ مَالَكَ "، قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ، قَالَ: " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ

  233. مصنف عبد الرزاق 18946لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، قَالَ: غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي شَيْئًا، أَعَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ: لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ

  234. مصنف عبد الرزاق 18947لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ.

  235. مصنف عبد الرزاق 18948لا حكم مسجّل

    إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا، لَمْ يُقْطَعْ ".

  236. مصنف عبد الرزاق 18949لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: " لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، هُوَ جَائِزٌ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، سَرَقَ مِغْفَرًا

  237. مصنف عبد الرزاق 18950لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا ".

  238. مصنف عبد الرزاق 18951لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: مَالُ اللهِ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ

  239. مصنف عبد الرزاق 18952لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ، فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِقَطْعِهِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: " لَا تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا

  240. مصنف عبد الرزاق 18953لا حكم مسجّل

    فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمَوْتَى، قَالَ: " أَخَذَهُمْ مَرْوَانُ بِالْمَدِينَةِ فَنَكَّلَهُمْ نَكَالًا مُوجِعًا، وَطَوَّفَهُمْ، وَنَهَاهُمْ، وَلَمْ يَقْطَعْهُمْ ".

  241. مصنف عبد الرزاق 18954لا حكم مسجّل

    إِذَا وُجِدُوا بَعْدَ نَبْشِ الْقُبُورِ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهَمْ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ.

  242. مصنف عبد الرزاق 18955لا حكم مسجّل

    مَا بَلَغَنِي فِي الْمُخْتَفِي شَيْءٌ.

  243. مصنف عبد الرزاق 18956لا حكم مسجّل

    قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ، وَرِجْلَهُ اخْتَفَى.

  244. مصنف عبد الرزاق 18957لا حكم مسجّل

    سَوَاءٌ مَنْ سَرَقَ أَحْيَاءَنَا وَأَمْوَاتَنَا

  245. مصنف عبد الرزاق 18958لا حكم مسجّل

    إِذَا سَرَقَ النَّبَّاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ.

  246. مصنف عبد الرزاق 18959لا حكم مسجّل

    نَقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ فِي أَحْيَاءِنَا

  247. مصنف عبد الرزاق 18960لا حكم مسجّل

    فِيهِ الْقَطْعُ، وَلَا يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ

  248. مصنف عبد الرزاق 18961لا حكم مسجّل

    كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ "، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ.

  249. مصنف عبد الرزاق 18962لا حكم مسجّل

    لَا نَرَى عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعً، وَإِنِ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَرَاهِمَ مَدْفُونَةٍ فِي الْأَرْضِ، لَا نَرَى عَلَيْهِ فِي اسْتِخْرَاجِهَا قَطْعًا، وَإِنْ أَخَذَ النَّبَّاشُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا؛ عُزِّرَ وَغُرِّمَ ".

  250. مصنف عبد الرزاق 18963لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ، فَقَتَلَهُ "، فَأَهْدَرَ عُمَرُ دَمَهُ

  251. مصنف عبد الرزاق 18964لا حكم مسجّل

    مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ فَحَرَسَهُ، وَأَقْبَلَ الْمُخْتَفِي، فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى اسْتَخْرَجَ أَكْفَانَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى بَرَدَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَأَهْدَرَ دَمَهُ

  252. مصنف عبد الرزاق 18965لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ بِالْيَمَنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ "، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ

  253. مصنف عبد الرزاق 18966لا حكم مسجّل

    لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةُ

  254. مصنف عبد الرزاق 18967لا حكم مسجّل

    أُتِيَ الشَّعْبِيُّ: " بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: " وَالْقَفَّافُ الَّذِي يَزِنُ الدَّرَاهِمَ فَيَسْرِقُ مِنْهَا

  255. مصنف عبد الرزاق 18968لا حكم مسجّل

    فِي الطَّرَّارِ " عَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ. وَالطَّرَّارُ الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ

  256. مصنف عبد الرزاق 18969لا حكم مسجّل

    أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَحْبِسُ جِيرَتِي ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّكَ لَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ، وَتَسْتَخْلِي بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا يَقُولُ ؟ " فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى فَهِمَهَا، فَقَالَ: " قَدْ قَالُوهَا ؟ " وَقَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ، وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ.

  257. مصنف عبد الرزاق 18970لا حكم مسجّل

    أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَتَّى نَزَلَا مَنْزِلًا بِضَجْنَانَ مِنْ مِيَاهِ الْمَدِينَةِ، وَعِنْدَهَا نَاسٌ مِنْ غَطَفَانَ، عِنْدَهُمْ ظَهْرٌ لَهُمْ، فَأَصْبَحَ الْغَطَفَانِيُّونَ قَدْ أَضَلُّوا قَرِينَتَيْنِ مِنْ إِبِلِهِمْ، فَاتَّهَمُوا الْغِفَارِيَّيْنِ، فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُمْ، فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَّيْنِ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: " اذْهَبْ فَالْتَمِسْ "، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْبُوسَ عِنْدَهُ - " اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " وَلَكَ، وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ "، قَالَ: فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

  258. مصنف عبد الرزاق 18971لا حكم مسجّل

    انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي، وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَّهَمُ، فَقَالَ أَصْحَابِي: يَا فُلَانُ، أَدِّ عَيْبَتَهُ، فَقَالَ: مَا أَخَذْتُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " كَمْ أَنْتُمْ ؟ " فَعَدَدْتُهُمْ، فَقَالَ: " أَظُنُّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُّهِمَ " قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آتِيَ بِهِ مَصْفُودًا، قَالَ: " أَتَأْتِي بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا "، وَلَا أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا، قَالَ: فَغَضِبَ، قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِي فِيهَا، وَلَا سَأَلَ عَنْهَا

  259. مصنف عبد الرزاق 18972لا حكم مسجّل

    إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةٌ مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ [١]مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ قَالَ: أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ

  260. مصنف عبد الرزاق 18973لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ شُرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَةُ فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، فَيَقُولُ شُرَيْحٌ: أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ، فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ

  261. مصنف عبد الرزاق 18974لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: " نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ

  262. مصنف عبد الرزاق 18975لا حكم مسجّل

    فِي السَّارِقِ قَالَ: " حَسْبُهُ الْقَطْعُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ

  263. مصنف عبد الرزاق 18976لا حكم مسجّل

    لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ

  264. مصنف عبد الرزاق 18977لا حكم مسجّل

    إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ، وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

  265. مصنف عبد الرزاق 18978لا حكم مسجّل

    هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ، تُقْطَعُ يَدُهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ

  266. مصنف عبد الرزاق 18979لا حكم مسجّل

    أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، يُقْطَعُ وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ، لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ غُرْمًا، إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ

  267. مصنف عبد الرزاق 18980لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَهُ، قَالَ: " يُقْتَلُ بِهِ وَيَغْرَمُ بِمِثْلِ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ

  268. مصنف عبد الرزاق 18981لا حكم مسجّل

    قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ

  269. مصنف عبد الرزاق 18982لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، قَالَ عَطَاءٌ: " زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُقْطَعُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ، فَلَا قَطْعَ

  270. مصنف عبد الرزاق 18983لا حكم مسجّل

    مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ

  271. مصنف عبد الرزاق 18984لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا

  272. مصنف عبد الرزاق 18985لا حكم مسجّل

    أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ

  273. مصنف عبد الرزاق 18986لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ

  274. مصنف عبد الرزاق 18987لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ، يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ

  275. مصنف عبد الرزاق 18988لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي، قَالَ: يَقُولُ: " مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ قَطَعْنَاهَا، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا

  276. مصنف عبد الرزاق 18989لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ

  277. مصنف عبد الرزاق 18990لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، قَالَ: " يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ، وَأَمَّا الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ

  278. مصنف عبد الرزاق 18991لا حكم مسجّل

    عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ

  279. مصنف عبد الرزاق 18992لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَهُ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ عَدِيٍّ -: إِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ قَالَ: أَتْرُكُهُ ؟ قَالَ: " نَعَمِ اتْرُكْهُ " يَعْنِي أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لَا يُقْطَعُ.

  280. مصنف عبد الرزاق 18993لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ

  281. مصنف عبد الرزاق 18994لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

  282. مصنف عبد الرزاق 18995لا حكم مسجّل

    لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

  283. مصنف عبد الرزاق 18996لا حكم مسجّل

    مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ، قُطِعَ

  284. مصنف عبد الرزاق 18997لا حكم مسجّل

    كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ: لَا، أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ: لَا " عِلْمِي أَنَّهُ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ

  285. مصنف عبد الرزاق 18998لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ: " أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ

  286. مصنف عبد الرزاق 18999لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا، فَقَالَ: " أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي: لَا

  287. مصنف عبد الرزاق 19000لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ يُقَالُ لَهَا: سَلَامَةُ، فَقَالَ لَهَا: يَا سَلَامَةُ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي: لَا، قَالَتْ: لَا، " فَدَرَأَ عَنْهَا

  288. مصنف عبد الرزاق 19001لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا سَارِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا إِخَالُهُ سَرَقَ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " اقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ "، فَفُعِلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " تُبْ إِلَى اللهِ "، قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

  289. مصنف عبد الرزاق 19002لا حكم مسجّل

    19002 18924 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا سَارِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا إِخَالُهُ سَرَقَ أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ احْسِمُوهَا ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ فَفُعِلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تُبْ إِلَى اللهِ قَالَ تُبْتُ إِلَى اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

  290. مصنف عبد الرزاق 19003لا حكم مسجّل

    قَطَعَ سَارِقًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، ثُمَّ قَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ "، قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ "، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا - يَعْنِي اسْتَرْجَعَهَا

  291. مصنف عبد الرزاق 19004لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِسَارِقِ بُرْدِهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ

  292. مصنف عبد الرزاق 19005لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ، قَالَ: فَأَخَذْنَاهُ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ فَجَاءَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: " اعْفُوهُ " قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تَكَلَّمْ فِي سَارِقٍ مَعَهُ سَرِقَتُهُ ؟ قَالَ: " نَعَمِ اعْفُوهُ، مَا لَمْ يَبْلُغْ حُكْمَهُ، فَإِذَا بَلَغَ حُكْمَهُ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ، وَلَا لِشَافِعٍ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ

  293. مصنف عبد الرزاق 19006لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْفُرَافِصَةَ، مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَمَعَهُ نَاسٌ، فَشَفَعَ لَهُ، فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ: نُبَلِّغُهُ الْأَمِيرَ فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ، فَلَا عَافَاهُ اللهُ

  294. مصنف عبد الرزاق 19007لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، أَخَذَ سَارِقًا، ثُمَّ قَالَ: أَسْتُرُهُ لَعَلَّ اللهَ يَسْتُرُنِي

  295. مصنف عبد الرزاق 19008لا حكم مسجّل

    أَخَذَ سَارِقًا فَزَوَّدَهُ، وَأَرْسَلَهُ

  296. مصنف عبد الرزاق 19009لا حكم مسجّل

    لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ وَالزَّانِي وَشَارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ

  297. مصنف عبد الرزاق 19010لا حكم مسجّل

    رَوِّغِ السَّارِقَ وَلَا تُرَوِّعْهُ يَقُولُ: " انْفُوهُ، صِحْ بِهِ وَلَا تَرْصُدْهُ

  298. مصنف عبد الرزاق 19011لا حكم مسجّل

    مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

  299. مصنف عبد الرزاق 19012لا حكم مسجّل

    لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا، قَالَ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ

  300. مصنف عبد الرزاق 19013لا حكم مسجّل

    مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ فِي فَاحِشَةٍ رَآهَا عَلَيْهِ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

  301. مصنف عبد الرزاق 19014لا حكم مسجّل

    مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا، فَكَّ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

  302. مصنف عبد الرزاق 19015لا حكم مسجّل

    تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

  303. مصنف عبد الرزاق 19016لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ بَعْدَ الْفَتْحِ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَتَرْجِعَنَّ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ "، قَالَ: هَذَا سَارِقٌ سَرَقَ خَمِيصَةً لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اقْطَعُوا يَدَهُ "، قَالَ: هِيَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، فَأَمَّا إِذَا جِئْتَنِي بِهِ فَلَا، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَرَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ

  304. مصنف عبد الرزاق 19017لا حكم مسجّل

    : قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: هَلَكَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ هِجْرَةٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يَغْسِلَ رَأْسَهُ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَصَادَفَ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قِيلَ لِي: هَلَكَ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ، فَآلَيْتُ بِيَمِينٍ أَلَّا أَغْسِلَ رَأْسِيَ حَتَّى آتِيَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ صَفْوَانَ سَمِعَ بِالْإِسْلَامِ فَرَضِيَ بِهِ دِينًا، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، ثُمَّ جَاءَ بِسَارِقِ خَمِيصَتِهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ "، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

  305. مصنف عبد الرزاق 19018لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُ الْحَدِّ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفًا ؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ

  306. مصنف عبد الرزاق 19019لا حكم مسجّل

    أَشْرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَارِهِ بِالْكُوفَةِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ غُصَّتْ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَنْ جَاءَ يُخَاصِمُ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللهُ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَقْبَلْ عَافِيَةَ اللهِ، وَلْيُسْرِرْ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَلَكِنَّا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا، وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا

  307. مصنف عبد الرزاق 19020لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً يَحْرُسُ رُفْقَةً، نَزَلَتْ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، مَرَّ بِبَيْتٍ فِيهِ نَاسٌ قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَشْرَبُونَ، فَثَارَ بِهِمْ أَفِسْقًا أَفِسْقًا ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلَى، أَفِسْقًا أَفِسْقًا ؟ قَدْ نَهَاكَ اللهُ عَنْ هَذَا، فَرَجَعَ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ

  308. مصنف عبد الرزاق 19021لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٍ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ، فَقَالَ عُمَرُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا ؟ " قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: " هُوَ رَبِيعَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ، فَمَا تَرَى ؟ " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَانَا اللهُ عَنْهُ، نَهَانَا اللهُ فَقَالَ: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا ﴾فَقَدْ تَجَسَّسْنَا " فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ

  309. مصنف عبد الرزاق 19022لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ، حُدِّثَ أَنَّ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ، هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ، قَدْ نَهَى اللهُ عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَرْقَمِ: " صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ "، قَالَ: " فَخَرَجَ عُمَرُ وَتَرَكَهُ

  310. مصنف عبد الرزاق 19023لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، قَالَ: " قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نُقِمْ عَلَيْهِ

  311. مصنف عبد الرزاق 19024لا حكم مسجّل

    رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ فَقِيلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: " كَيْفَ سَرَقْتَ ؟ " فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعًا، " فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ

  312. مصنف عبد الرزاق 19025لا حكم مسجّل

    كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  313. مصنف عبد الرزاق 19026لا حكم مسجّل

    تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  314. مصنف عبد الرزاق 19027لا حكم مسجّل

    وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

  315. مصنف عبد الرزاق 19028لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  316. مصنف عبد الرزاق 19029لا حكم مسجّل

    إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

  317. مصنف عبد الرزاق 19030لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  318. مصنف عبد الرزاق 19031لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: " قَوِّمْهُ " فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، " فَلَمْ يَقْطَعْهُ

  319. مصنف عبد الرزاق 19032لا حكم مسجّل

    نص إضافيلَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ " قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَا قِيمَتُهَا ؟ قَالَ: " دِينَارٌ

  320. مصنف عبد الرزاق 19033لا حكم مسجّل

    تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ

  321. مصنف عبد الرزاق 19034لا حكم مسجّل

    ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ

  322. مصنف عبد الرزاق 19035لا حكم مسجّل

    وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ. متن مخفيثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ

  323. مصنف عبد الرزاق 19036لا حكم مسجّل

    كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ

  324. مصنف عبد الرزاق 19037لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ

  325. مصنف عبد الرزاق 19038لا حكم مسجّل

    قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ، وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ

  326. مصنف عبد الرزاق 19039لا حكم مسجّل

    تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

  327. مصنف عبد الرزاق 19040لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ

  328. مصنف عبد الرزاق 19041لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

  329. مصنف عبد الرزاق 19042لا حكم مسجّل

    تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

  330. مصنف عبد الرزاق 19043لا حكم مسجّل

    لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ

  331. مصنف عبد الرزاق 19044لا حكم مسجّل

    عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

  332. مصنف عبد الرزاق 19045لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

  333. مصنف عبد الرزاق 19046لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

  334. مصنف عبد الرزاق 19047لا حكم مسجّل

    19047 18969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

  335. مصنف عبد الرزاق 19048لا حكم مسجّل

    قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي، بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

  336. مصنف عبد الرزاق 19049لا حكم مسجّل

    خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  337. مصنف عبد الرزاق 19050لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ: فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ

  338. مصنف عبد الرزاق 19051لا حكم مسجّل

    19051 18973 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ

  339. مصنف عبد الرزاق 19052لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّيَاطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ

  340. مصنف عبد الرزاق 19053لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا: قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

  341. مصنف عبد الرزاق 19054لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ، فَسَأَلَتْهُمَا، فَقَالَا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ، وَاضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ، قُلْتُ: أَكَانَا آبِقَيْنِ ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَتَبَ عَبَّادٌ: " أَنِ اقْطَعْهُمَا "، وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: " أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ "، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ، فَكَتَبَ: " أَنْ قَدْ أَصَبْتَ، لَا تَقْطَعْهُمَا، وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلْدٌ فَاجْلِدْهُمَا؛ لِئَلَّا يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ "

  342. مصنف عبد الرزاق 19055لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ، مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالِ الْحَاطِبِ، يُشَمِّرَانِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا، وَهُمْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ "، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ " ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَهُ فَرَدَّهُ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: " أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ، وَتُجِيعُونَهُمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ، وَلَكِنْ وَاللهِ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةً تُوجِعُكَ "، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُهَا ؟ قَالَ: " كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ "، قَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِمِائَةٍ

  343. مصنف عبد الرزاق 19056لا حكم مسجّل

    أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا فَانْتَحَرُوهُ، فَوُجِدَ عِنْدَهُمْ جِلْدُهُ وَرَأْسُهُ، فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَأَمَرَ بِقَطْعِهِمْ "، فَمَكَثُوا سَاعَةً، وَمَا نَرَى إِلَّا أَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ قَطْعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: " عَلَيَّ بِهِمْ "، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: " وَاللهِ، إِنِّي لَأَرَاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ، ثُمَّ تُجِيعُهُمْ، وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لَحَلَّ لَهُمْ "، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ: " كَمْ كُنْتَ تُعْطَى لِبَعِيرِكَ ؟ " قَالَ: أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: " قُمْ، فَاغْرَمْ لَهُمْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

  344. مصنف عبد الرزاق 19057لا حكم مسجّل

    قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا

  345. مصنف عبد الرزاق 19058لا حكم مسجّل

    إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عَبْدٌ قَدْ سَرَقَ، وَوُجِدَ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، " فَتَرَكَهُ "، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الْأُولَى، قَالَ: " ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ

  346. مصنف عبد الرزاق 19059لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ

  347. مصنف عبد الرزاق 19060لا حكم مسجّل

    حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ

  348. مصنف عبد الرزاق 19061لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: فَإِنَّ عُثْمَانَ وَمَرْوَانَ لَا يَقْطَعَانِهِ

  349. مصنف عبد الرزاق 19062لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، " فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ

  350. مصنف عبد الرزاق 19063لا حكم مسجّل

    19063 18985 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ، مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنَّ اللهَ يَقُولُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارٍ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ كَتَبَ إِلَيَّ

  351. مصنف عبد الرزاق 19064لا حكم مسجّل

    أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَلَّا يُقْطَعَ آبِقًا، قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ، وَإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ، فَلَا تَقْطَعْهُ، " فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ

  352. مصنف عبد الرزاق 19065لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ: لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا

  353. مصنف عبد الرزاق 19066لا حكم مسجّل

    أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِقٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ

  354. مصنف عبد الرزاق 19067لا حكم مسجّل

    جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ، فَقَالَ: " مَا أَرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ

  355. مصنف عبد الرزاق 19068لا حكم مسجّل

    لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ

  356. مصنف عبد الرزاق 19069لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ ؟ " قَالَ: بِنَاقَتِكَ فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ

  357. مصنف عبد الرزاق 19070لا حكم مسجّل

    كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى اتَّهَمَتِ الْقُضَاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً لِسَادَاتِهِمْ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الَّذِي يُشْكِلُ

  358. مصنف عبد الرزاق 19071لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ

  359. مصنف عبد الرزاق 19072لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ

  360. مصنف عبد الرزاق 19073لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ " يَقُولُ: " إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ

  361. مصنف عبد الرزاق 19074لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ

  362. مصنف عبد الرزاق 19075لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ

  363. مصنف عبد الرزاق 19076لا حكم مسجّل

    مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ

  364. مصنف عبد الرزاق 19077لا حكم مسجّل

    لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا

  365. مصنف عبد الرزاق 19078لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ

  366. مصنف عبد الرزاق 19079لا حكم مسجّل

    قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى؛ فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ، فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، وَقَضَى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا، أَوْ تُرْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحُرْمَةِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ، لَا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَكُونُ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ.

  367. مصنف عبد الرزاق 18675لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمُزَنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اقْبِضْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ؛ فَاقْبِضْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَعَهَا السِّقَاءُ وَالْحِذَاءُ، وَتَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ؛ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا كَانَ بِطَرِيقٍ مِيتَاءٍ، أَوْ قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ أَتَى بَاغِيهِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِيًا فَهُوَ لَكَ، فَإِنْ أَتَى بَاغِيًا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ ؟ " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَرِيسَةُ الْجَبَلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فِيهَا غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ فِي الشَّجَرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " غَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا جَلَدُ الْجَرِينِ وَالْمَرَاحِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُ صَاحِبِهِ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَغَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ "، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي، فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

  368. مصنف عبد الرزاق 18676لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِنَ الْإِبِلِ وَهِيَ تَرْعَى، قَالَ: " يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ أَيْضًا، وَيُنَكَّلُ كَذَلِكَ

  369. مصنف عبد الرزاق 18677لا حكم مسجّل

    ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا

  370. مصنف عبد الرزاق 18678لا حكم مسجّل

    ضَالَّةُ الْمَكْتُومَةِ الْإِبِلُ مَعَهَا قَرِينَتُهَا

  371. مصنف عبد الرزاق 18679لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ - أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ - عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَخِيكَ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَطَنَهُ فَيَرْجِعُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَجَدْتُهَا ؟ قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، اسْتَمْتِعْ بِهَا "، أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا

  372. مصنف عبد الرزاق 18680لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا - أَوْ قَالَ: وَوِعَاءَهَا - فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَنْفِقْهَا، أَوِ اسْتَمْتِعْ بِهَا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ".

  373. مصنف عبد الرزاق 18681لا حكم مسجّل

    ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا

  374. مصنف عبد الرزاق 18682لا حكم مسجّل

    جَاءَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَحْمَلُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنُ لَنَا فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ

  375. مصنف عبد الرزاق 18683لا حكم مسجّل

    يَزْعُمُ أَنَّ الْجَارُودَ لَمَّا أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا وَجَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِنَا مِنَ الْإِبِلِ لِنَبْلُغَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ

  376. مصنف عبد الرزاق 18684لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْجَارُودَ أَنَّ نَفَرًا أَرْبَعَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَدَوْا عَلَى بَعِيرٍ رَأَوْهُ نَحَرُوهُ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ أَخُو بَنِي عَامِرٍ فَقَالَ: يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ، فَابْتَعْ لِرَبِّ الْبَعِيرِ بَعِيرَيْنِ بِبَعِيرِهِ، فَفَعَلَ حَاطِبٌ، وَجُلِدُوا أَسْوَاطًا، وَأُرْسِلُوا

  377. مصنف عبد الرزاق 18685لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَصِلُوا الضَّالَّةَ - أَوِ الضَّوَالَّ - " قَالَ: " فَلَقَدْ كَانَتِ الْإِبِلُ تَتَنَاتَجُ هَمْلًا، وَتَرِدُ الْمِيَاهَ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ، حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، فَيَأْخُذَهَا

  378. مصنف عبد الرزاق 18686لا حكم مسجّل

    يَزْعُمُ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَدَ جَمَلًا ضَالًّا، فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهُ شَهْرًا " فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: " زِدْ شَهْرًا فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ: " زِدْ شَهْرًا " فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَسَمْنَاهُ قَدْ أَكَلَ عَلَفَ نَاضِحِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا لَكَ وَلَهُ أَيْنَ وَجَدْتَهُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: " اذْهَبْ فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ

  379. مصنف عبد الرزاق 18687لا حكم مسجّل

    وَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: عَرِّفْهُ " فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّى قَدْ شَغَلَنِي عَنْ رَقِيقِي، وَقِيَامِي عَلَى أَرْضِي قَالَ: " فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ

  380. مصنف عبد الرزاق 18688لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. متن مخفيوَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عَرِّفْهُ فَقُلْتُ قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّى قَدْ شَغَلَنِي عَنْ رَقِيقِي وَقِيَامِي عَلَى أَرْضِي قَالَ فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ

  381. مصنف عبد الرزاق 18689لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا يَضُمُّ الضَّوَالَّ إِلَّا ضَالٌّ

  382. مصنف عبد الرزاق 18690لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ

  383. مصنف عبد الرزاق 18691لا حكم مسجّل

    لَا تَأْكُلِ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ

  384. مصنف عبد الرزاق 18692لا حكم مسجّل

    18692 18614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. متن مخفيلَا تَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ

  385. مصنف عبد الرزاق 18693لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا " فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَتَيْتُهَا فَعَرِّفْهَا، قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، فَقَالَ: " اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكُ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".

  386. مصنف عبد الرزاق 18694لا حكم مسجّل

    فِي اللُّقَطَةِ قَالَ: " هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

  387. مصنف عبد الرزاق 18695لا حكم مسجّل

    عَنْ حَسَنٍ، خُذْهَا وَلَا الْيَمَاكِسَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَاجِّ بِمِرْطِهَا فَوَضَعْتُهُ عَلَى بَعْضِ رِحَالِنَا، ثُمَّ أَخْطَأَتْنَا، وَلَا نَدْرِي مِمَّنْ هِيَ ؟ فَعَرَّفْنَاهَا سَنَةً، ثُمَّ جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّا قَدْ عَرَّفْنَاهُ سَنَةً، فَقَالُوا: " اسْتَمْتِعُوا بِهِ

  388. مصنف عبد الرزاق 18696لا حكم مسجّل

    وَجَدَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ عَيْبَةً فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " هِيَ لَكَ "، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، غَيْرِي أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنِّي، قَالَ: " فَعَرِّفْهَا سَنَةً " فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " هِيَ لَكَ "، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ عُمَرُ: " عَرِّفْهَا سَنَةً "، فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " هِيَ لَكَ "، فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ عُمَرُ: " عَرِّفْهَا سَنَةً " فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " هِيَ لَكَ "، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: " عَرِّفْهَا سَنَةً " فَفَعَلَ، فَلَمَّا أَبَى سُفْيَانُ جَعَلَهَا عُمَرُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

  389. مصنف عبد الرزاق 18697لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ذَهَبُ مِائَةٍ فِي مَتَاعِ رَكْبٍ، قَدْ عَفَتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ، فَأَخَذَهَا، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْشِدْهَا الْآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَمْ تُعْتَرَفْ فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي

  390. مصنف عبد الرزاق 18698لا حكم مسجّل

    إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا

  391. مصنف عبد الرزاق 18699لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مِصْرَ فَوَجَدَ ذَهَبًا، كَأَنَّهَا انْتَشَرَتْ مِنْ رَكْبٍ عَامِدِينَ لِمِصْرَ، فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ الذَّهَبَ رَاجِعًا إِلَى مِصْرَ، وَيَلْقَطُهَا، حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَخَافَ أَنْ يَهْلِكَ، وَقَدْ جَمَعَ سَبْعِينَ دِينَارًا، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا سَنَةً، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، فَلَمْ يُعْتَرَفْ فَأَخَذَهَا

  392. مصنف عبد الرزاق 18700لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: وَجَدْتُ لُقَطَةً أَتَصَدَّقُ بِهَا ؟ قَالَ: " لَا تُؤْجَرُ أَنْتَ وَلَا صَاحِبُهَا " قَالَ: فَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ قَالَ: " إِذًا يَأْكُلُونَهَا أَكْلًا ذَرِيعًا "، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ كَمَالِكَ

  393. مصنف عبد الرزاق 18701لا حكم مسجّل

    وَجَدَ رَجُلٌ وَرِقًا فَأَتَى بِهَا ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: عَرِّفْهَا " فَقَالَ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهَا أَفَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأَمِيرِ ؟ قَالَ: " إِذًا يَقْبَلُهَا " قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِهَا ؟ قَالَ: " وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرِمْتَهَا " قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: " قَدْ كُنْتَ تَرَى مَكَانَهَا أَنْ لَا تَأْخُذَهَا

  394. مصنف عبد الرزاق 18702لا حكم مسجّل

    لَا تَرْفَعِ اللُّقَطَةَ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ، وَقَالَ: " تَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ أَخْذِهَا

  395. مصنف عبد الرزاق 18703لا حكم مسجّل

    مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمٍ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ.

  396. مصنف عبد الرزاق 18704لا حكم مسجّل

    فِي اللُّقَطَةِ: " تُعَرِّفُهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، خَيَّرْتَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْرِ

  397. مصنف عبد الرزاق 18705لا حكم مسجّل

    تُعَرِّفُهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَإِنْ شَاءَ غَرِمْتَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَالْأَجْرُ لَهُ

  398. مصنف عبد الرزاق 18706لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ فَتَجَهَّزْتُ بِهَا إِلَى صِفِّينَ، وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ: عَرِّفْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِلَّا غَرِمْتَهَا وَلَكَ أَجْرُهَا

  399. مصنف عبد الرزاق 18707لا حكم مسجّل

    الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَعَرَّفْتُهَا وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا أَحَدٌ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ كَانَ لَهُ مَالُهُ

  400. مصنف عبد الرزاق 18708لا حكم مسجّل

    عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا يَتَصَدَّقُ بِهَا خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ كَانَ لَهُ مَالُهُ

  401. مصنف عبد الرزاق 18709لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّمِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ "، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ

  402. مصنف عبد الرزاق 18710لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللُّقَطَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ

  403. مصنف عبد الرزاق 18711لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَيْحًا: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ

  404. مصنف عبد الرزاق 18712لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، قَالَتِ: اعْلِفِي، وَاحْلُبِي، وَعَرِّفِي ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ: " أَتُرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا.

  405. مصنف عبد الرزاق 18713لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ فَبِعْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ.