مصنف عبد الرزاق 18898
باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ:
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ، فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَرُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا - يَعْنِي الَّذِي أَفْلَتَهُمْ - وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَهُ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ، قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبْنَا فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فَأَمَرَنَا أَنْ نُنَكِّلَهُ، وَنُخَلِّدَهُ السِّجْنَ، وَلَا نَقْطَعَهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.