دليل

مصنف عبد الرزاق 18872

باب الرجل يبيع الحر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.