دليل

مصنف عبد الرزاق 18854

باب قطع السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ، قَالَ: " تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.