مصنف عبد الرزاق 18854
باب قطع السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ، قَالَ: " تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.