مصنف عبد الرزاق 18973
باب التهمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
شَهِدْتُ شُرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَةُ فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، فَيَقُولُ شُرَيْحٌ: أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ، فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.