مصنف عبد الرزاق 18706
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ،
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ فَتَجَهَّزْتُ بِهَا إِلَى صِفِّينَ، وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ: عَرِّفْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِلَّا غَرِمْتَهَا وَلَكَ أَجْرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.