دليل

مصنف عبد الرزاق 18901

باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُهُ، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، قَالَ: " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ، فَإِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قُطِعَ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ "، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلَّا قَوْلَهُ: بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.