مصنف عبد الرزاق 18950
باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.