دليل

مصنف عبد الرزاق 18950

باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.