دليل

مصنف عبد الرزاق 18996

باب سرقة الثمر والكثر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ، قُطِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.