دليل

مصنف عبد الرزاق 18990

باب الذي يسرق فيسرق منه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ

فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، قَالَ: " يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ، وَأَمَّا الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.