مصنف عبد الرزاق 18990
باب الذي يسرق فيسرق منه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، قَالَ: " يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ، وَأَمَّا الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.