دليل

مصنف عبد الرزاق 18865

باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:

إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ، أَوْ سَرَقَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.