مصنف عبد الرزاق 18865
باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:
إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ، أَوْ سَرَقَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.