دليل

مصنف عبد الرزاق 18711

اعرض الإسناد

الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

أَنَّ شُرَيْحًا: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.