دليل

مصنف عبد الرزاق 18925

باب النهبة ومن آوى محدثا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: إِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ". قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.