مصنف عبد الرزاق 18933
باب الاختلاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ:
كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ: الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا، لَا يُقْطَعُ فِيهِ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيْسَ فِيهِ مُخَالَسَةٌ وَلَا مُجَاهَرَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.