دليل

مصنف عبد الرزاق 18933

باب الاختلاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ:

كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ: الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا، لَا يُقْطَعُ فِيهِ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيْسَ فِيهِ مُخَالَسَةٌ وَلَا مُجَاهَرَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.