دليل

مصنف عبد الرزاق 18914

باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِيِّ إِنْسَانٍ فَكَتَمَهُ، قَالَ: " لَا يُقْطَعُ، زَعَمُوا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.