مصنف عبد الرزاق 18914
باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِيِّ إِنْسَانٍ فَكَتَمَهُ، قَالَ: " لَا يُقْطَعُ، زَعَمُوا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.