مصنف عبد الرزاق 18819
ذكر لا قطع على من لم يحتلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، سَرَقَ وَلَا حَدَّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.