دليل

مصنف عبد الرزاق 18819

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، سَرَقَ وَلَا حَدَّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.