مصنف عبد الرزاق 19040
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.