دليل

مصنف عبد الرزاق 19040

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.