دليل

مصنف عبد الرزاق 18917

باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَى مَوَالِيهَا؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطُوهَا ضَيَّعُوهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.