مصنف عبد الرزاق 18917
باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَى مَوَالِيهَا؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطُوهَا ضَيَّعُوهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.