دليل

مصنف عبد الرزاق 19029

باب في كم تقطع يد السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.