مصنف عبد الرزاق 19029
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.