مصنف عبد الرزاق 19005
باب ستر المسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي فُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ،
أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ، قَالَ: فَأَخَذْنَاهُ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ فَجَاءَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: " اعْفُوهُ " قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تَكَلَّمْ فِي سَارِقٍ مَعَهُ سَرِقَتُهُ ؟ قَالَ: " نَعَمِ اعْفُوهُ، مَا لَمْ يَبْلُغْ حُكْمَهُ، فَإِذَا بَلَغَ حُكْمَهُ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ، وَلَا لِشَافِعٍ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.