دليل

مصنف عبد الرزاق 19067

باب القطع في عام سنة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ:

جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ، فَقَالَ: " مَا أَرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.