مصنف عبد الرزاق 19067
باب القطع في عام سنة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ:
جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ، فَقَالَ: " مَا أَرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.