دليل

مصنف عبد الرزاق 18980

باب غرم السارق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَهُ، قَالَ: " يُقْتَلُ بِهِ وَيَغْرَمُ بِمِثْلِ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.