دليل

مصنف عبد الرزاق 18808

باب كفر المرأة بعد إسلامها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.