مصنف عبد الرزاق 18808
باب كفر المرأة بعد إسلامها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.