دليل

مصنف عبد الرزاق 18984

باب من سرق ما لا يقطع فيه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:

لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.