مصنف عبد الرزاق 19035
باب في كم تقطع يد السارق
اعرض الإسناد
19035 18957 - قَالَ:
وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:19034
ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 19032نص إضافيلَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ " قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَا قِيمَتُهَا ؟ قَالَ: " دِينَارٌ