دليل

مصنف عبد الرزاق 18885

باب الرجل يبيع الحر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ، قَالَ: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ؛ فَعَلَيْهِ وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.