مصنف عبد الرزاق 18949
باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ - وَهُوَ زَيْدُ بْنُ دِثَارٍ - قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: " لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، هُوَ جَائِزٌ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، سَرَقَ مِغْفَرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.