دليل

مصنف عبد الرزاق 18949

باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ - وَهُوَ زَيْدُ بْنُ دِثَارٍ - قَالَ:

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: " لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، هُوَ جَائِزٌ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، سَرَقَ مِغْفَرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.