دليل

مصنف عبد الرزاق 18968

باب الطرار والقفاف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ

فِي الطَّرَّارِ " عَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ. وَالطَّرَّارُ الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.