مصنف عبد الرزاق 18968
باب الطرار والقفاف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ
فِي الطَّرَّارِ " عَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ. وَالطَّرَّارُ الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.