مصنف عبد الرزاق 18972
باب التهمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةٌ مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ [١]مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ قَالَ: أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.